عاجلاقتصاد

محاكمة معاون مدير شركة الخطوط الجوية العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل

أحالت محكمة تحقيق الرصافة المتخصصة بنظر قضايا النزاهة، اليوم الأحد،على معاون مدير عام الخطوط الجوية العراقية صادق المياحي على محكمة الجنايات بعد اتهامه بالفساد المالي حيث يقوم بابتزاز الشركات العربية الراغبة بالحصول على وكالة لبيع تذاكر الخطوط الجوية العراقية من خلال مساومتهم على مبالغ مالية لقاء هذه الوكالة”.

واشار الى ان “محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة صدقت اعترافات المتهم وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة 160لسنة 1983″، لافتا الى ان “المتهم أحيل على محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة بغية محاكمته عن الجريمة التي ارتكبها”.

ونص قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/1983 ما يلي : –

اولا- 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .(1)

2 – يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة 136 من قانون العقوبات.

ثانيا- 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .(2).

2 – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه كل من عرض رشوة على موظف اومكلف بخدمه عامه ولم تقبل منه .

ثالثا- 1– يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزاءها او عتادها او اتجر بها او صنعها.

2 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار.

رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/1983 ما يلي : –

1- يعدل نص الفقرة ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 160 ) في 5/2/1983 ويقرا على الوجه الاتـي : –

ثانيا – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.

2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.

2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى