امن

النتائج منتصف ليل الخميس واعلان الاعتراض يوم الجمعة!القضاء الاعلى يعلن توقيت بدء الاعتراضات

حددت المحكمة الاتحادية العليا، في بيان مساء الجمعة موعد بدء المدد الدستورية لتشكيل الرئاسات الثلاث تبدأ بعد الاعلان عن النتائج الابتدائية”.

وان “مرحلة الطعون تستغرق بحدود اسبوعين تبدا من تاريخ نشر النتائج في الصحف، وليس من موعد البيان الرسمي كما حصل في الامس، حيث تقدم تلك الطعون الى مجلس المفوضين وتحال على الهيئة القضائية للانتخابات وتكون المدة موزعة {٣} أيام تبدأ من اليوم التالي للاعلان تقدم خلالها الاعتراضات على ان تحسمها الهيئة القضائية خلال عشرة أيام وذلك وفق المادة ٨ من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧، والاعلان يكون في ٣ صحف محلية باللغتين العربية والكردية”.

وان “المفوضية تقوم بارسال القوائم النهائية الى المحكمة الاتحادية العليا لكي تصادق عليها، علما ان عملية المصادقة للانتخابات السابقة استغرقت اربعة ايام فقط من بينها يومين عطلة رسمية، حيث لا يوجد سقف زمني محدد لهذا الاجراء”.

و”تكون عملية المصادقة اما بتأييد الاسماء، او تاجيل من بحقه دعاوى مرفوعة لحين حسمها، او رفض المصادقة لمن هو مدان بحكم قضائي بات على ان يكون بديله من ذات الكيان الانتخابي والمحافظة لمن تم استبعاده، – من يجري تاجيل المصادقة عليه تكون له فرصة بصدور حكم لاحق بالمصادقة بعد حصوله على قرار بات ببراءة او الافراج لعدم كفاية الادلة، وقد يتمّ الغاء المصادقة في حال تمت ادانته بحكم قضائي بات”.

وان “الإدانة لا تعني وجوب سجن المرشح او حبسه فقد يكون الحكم مع وقف التنفيذ او بالغرامة، فهناك فرق بين الادانة التي هي ثبوت ارتكابه الفعل المجرم، والعقوبة التي هي ما عليه تنفيذه نتيجة لذلك، والمعيار في موضوع الانتخابات هو الادانة وليس العقوبة”.

وان {فؤاد معصوم} يدعو المجلس الجديد للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من المصادقة و الجلسة الاولى تنعقد برئاسة اكبر الاعضاء سنا وتتضمن ثلاثة اجراءات: ١- ترديد القسم، ٢- تسجيل الكيانات لمعرفة الكتلة الاكثر عددا، ٣- انتخاب رئيس المجلس ونائبيه”.

والجلسة الاولى يجب ان تبدا برئيس السن ويرفعها الرئيس المنتخب وان تنجز مهمتها خلال اليوم ذاته ولا تبقى مفتوحة أبداً، – خلال ثلاثة ايام من الجلسة الاولى وبعد انتخاب رئيس مجلس النواب يفتتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي اوجب الدستور الانتهاء من انتخابه خلال شهر من فتح الترشيح”.

وان “رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا المسجلة في الجلسة الاولى لمجلس النواب، بتشكيل الحكومة خلال ١٥ يوما من انتخابه، و على المكلف ان ينتهي من اختيار كابينته الوزارية واعداد برنامجه الحكومي وعرضهما على مجلس النواب خلال ٣٠ يوما من التكليف ولا مانع من عدم تقديم بعض المرشحين وإسناد الحقائب بالوكالة”.

اما عن القضاة المتدبين فبموجب قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ المادة الرابعة، {تنتهي مهام القضاة المنتدبين عند مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج}

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى