ادناه الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم عمل مكاتب استقدام وتشغيل العمالة الاجنبية والتزامات صاحب المكتب الحاصل على رخصة :
ضوابط تنظيم عمل مكاتب استقدام وتشغيل العمالة الاجنبية
1- تقديم اوراق الشركة (اجازة الشركة ) مرفق مع مستمسكات المدير المفوض لها وان تكون الشركة عراقية ومن ضمن انشطتها تشغيل الايدي العاملة .
2- سند ملكية او عقد ايجار خاص بمقر الشركة وسكن العمال مصدق .
3- كتاب يؤيد شمول الشركة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ( مع ذكر عدد العمال ) .
4- مفاتحة وزارة الداخلية لبيان سلامة الموقف الامني .
5- خطاب ضمان مصدق معنون الى دائرة التدريب والتشغيل بمبلغ قدره ( 250000000) مليون دينار .
6- توقيع صاحب الطلب الحاصل على موافقة فتح المكتب على نموذج تعهد يعد مسبقاً في القسم القانوني يتضمن على :-
أ – تحمله كافة التبعات القانونية في حال تقديم اوراق مزوره او توقيع او اخذ بصمة غير المستفيد .
ب – فتح رخصة فتح المكتب في حال حصول او ارتكاب مخالفة لقانوني العمل والضمان الاجتماعي وباقي القوانين الساريه في جمهورية العراق ووضع الشركة ومديرها المفوض في القائمة السوداء .
ج – مصادرة خطاب الضمان المشار اليه في الفقرة ( 5 ) اعلاه .
7- تقديم مايؤيد سلامة موقف الشركة الضريبي .
8- يكون فتح الفروع استناداً للمادة / 5 من التعليمات بنفس الاجراءات التابعه لفتح المكتب الرئيسي وفق الضوابط اعلاه .
التزامات صاحب المكتب الحاصل على رخصة
1- تقديم طلب استقدام بالعدد المراد طلبهم يكون بفورمة الشركة مع ارفاق جواز كل عامل اجنبي ( نسخه مصورة ) .
2- تقديم موقف اسبوعي للعمالة المستقدمة من قبل المكتب المرخص ويكون بفورمة الشركة على شكل جدول يذكر فيه ( اسماء العمال وكل تفاصيلهم ) لكل وجبة مدعوماً بقرص ( CD ) لغرض الارشفه والتدقيق ( موقف الدخول والمغادرة ) .
3- في حال دخول العمال الاجانب يتعين على صاحب الرخصة مايلي :-
أ – تزويدنا بنسخه من عقد العمال المبرم بينهم وبين المستفيد ( المستقدم ) مع مستمسكات المستفيد ( المستقدم ) الكاملة لغرض تصديقه من القسم القانوني في دائرتنا وحفظه لغرض التدقيق والمتابعة .
ب – اكمال كافة الاجراءات في مديرية شؤون الاقامة واجراءات منح اجازة العمل لكل اجنبي والاجرات الخاصة بالضمان الاجتماعي وبخلافه يتحمل كافة التبعات القانونية .
ج- اكمال الفحص الطبي للعمال المستقدمين وتقديم ذلك ضمن المستندات . ا