عاجل

نص قرار المحكمة الاتحادية من 18 صفحة برفض قرار البرلمان العراقي بالغاء نتائج انتخابات الخارج والبيشمركة والمساجين

اعتبرت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، قرار البرلمان انتداب قضاة للإشراف على عمل المفوضية قانونياً ودستوريا.
نص القرار

اقرت المحكمة الاتحادية بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 حزيران الجاري فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بالغاء اصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات والتصويت الخاص في اقليم كردستان .

وفصلت المحكمة المواد الخاصة بالقانون، للبت بها كل على جهة، وجاءت كالآتي:

(المادة 1) من قانون التعديل الثالث على قانون انتخابات مجلس النواب، (حلت محل المادة 38 من قانون مجلس النواب، بإبدال أسلوب العد والفرز الى اليدوي، في عموم العراق)، تجد المحكمة أن توجه البرلمان هو اجراء تنظيمي، وفق صلاحيته المنصوص عليها، وليس في هذا التوجه مخالفة لأحكام الدستور.

(المادة 2) من قانون التعديل الثالث على قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تنص على أنه (على المفوضية إجراء مطابقة لأوراق الاقتراع من التقرير الصادر من جهاز التحقيق الالكتروني واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه)، فإن المحكمة تجد أن هذا الإجراء ليس مخالفا للدستور.

(المادة 3) القاضية بإلغاء انتخابات الخارج، وانتخابات النازحين في المخيمات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان، فقد جاء الغاء هذه النتائج بشكل مطلق، ودون تمييز، سواء تم ذلك بجهاز التسريع، أو غيره، فإن الإلغاء هذا، يشكل هدراً لأصوات الناخبين، وهو يتعارض مع الدستور وحق المواطن في المساواة، الترشيح، والتصويت، وإبداء الرأي في الانتخابات العامة.

أما بالنسبة للنتائج التي شابتها عمليات التزوير، فيمكن ارجاء اعلان نتائجها حتى يتم البت بها بشكل نهائي، وفي جانب آخر، من المادة 3 فإن الغاء الأصوات دون تمييز، يخالف المادة 14 من الدستور.

(المادة 4) من قانون التعديل الثالث على قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تنص على أنه (في حال وجود مخالفات تتطلب الغاء لبعض نتائج الانتخابات، فللهيأة القضائية الغاء هذه النتائج)، تجد المحكمة أن الحكم الذي جاءت به المادة 4 من القانون، لا يخالف أحكام الدستور.

(المادة 5) التي تقضي بانتداب 9 مفوضين، بدل مجلس المفوضين، والمدة والمحددة التي لا تتجاوز 3 سنوات، فإن هذه المادة تشكل تعديلاً للمادة 49 من قانون التنظيم القضائي، هذا بالإضافة الى ان الحكم الذي جاءت به هذه المادة، لا يتعارض مع حكم (المادتين 47 و98 أولاً) من الدستور.

(المادة 6) القاضية بجعل العراق بالنسبة لمقاعد (الكوتة) دائرة واحدة، فإنها مسألة تنظيمية لا تخالف الدستور.

(المادة 7) سريان أحكام التعديل الثالث على انتخابات 2018 لكون الانتخابات لم تنته بعد، لذا لا تشكل مخالفة للدستور.

(المادة 8) والقاضية بعدم العمل بأي نص في القانون يتعارض مع أحكام التعديل الثالث لقانون الانتخابات، ليس فيه مخالفة لأحكام الدستور.

وبناء على ما تقدم، عند استعراض الطعون، في اصدار القانون كجوانب إجرائية، أو الطعون التي وردت في مواد القانون، فإن المحكمة الاتحادية تقرر:

أولاً: عدم دستورية نص المادة 3 والغاءها لمخالفتها للمواد الدستور 14، 20، 38 من الدستور، احتراماً لإرادة الناخب، وعدم اهدار صوته.

ثانياً: مطابقة باقي مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، لأحكام الدستور.

ثالثاً: تحميل الطرفين في الدعاوى الثلاث تكاليف الدعاوى، والبالغة 100 ألف دينار فقط.

وإن قرار الحكم صدر باتا، وملزماً للجهات كافة، بالاتفاق، وتلي علناً في الجلسة المؤرخة 21 حزيران.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى