امن

طارق حرب : قانون رفحا باطل

علق الخبير القانوني طارق حرب، الأحد، على قرار مجلس الوزراء حول شمول محتجزي رفحاء بحزمة الإصلاحات المزمع إجراءها لمعالجة الأزمة المالية.

وقال حرب في بيان له (31 آيار 2020) إن “ما قرره مجلس الوزراء بشأن الرواتب المضاعفة لمن يستلم رواتب محتجزي رفحاء يوافق القانون، اذ ان جميع الرواتب المصروفة لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة 2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين”.

وأضاف أن “المادة الخامسة المعدلة من القانون نصت على محتجزي رفحاء وهذا الشرط الذي ورد بداية المادة، وايضاً ورد في نص المادة حيث ذكر عبارة مخيمات الاحتجاز”.

وأشار حرب إلى أنه “وفقا للسجلات والبيانات الموثقة دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء، ذلك ان رفحاء لم يكن مكان احتجاز أو محتجز كما حدد القانون ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددته الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولا يوجد احتجاز او اعتقال او توقيف لهم وانما مخيم عمله السعوديون للاجئيين العراقيين”.

وتابع أن “هذه الحكومة (السعودية) لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لاجئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء، وهذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين من السعودية الى امريكا واوروبا واستراليا”.

وبين، “بما ان القانون ذكر كلمة محتجز بداية المادة الخامسة المعدلة وذكر عبارة مخيمات الاحتجاز التي كانت غير متوفرة ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم لم يجلبوا ما يؤيد الاحتجاز من الامم المتحده ومن السعودية”.

وأشار بالقول، “لم يصدر من الامم المتحدة انهم محتجزون ولم يصدر من السعودية انهم محتجزون ولعدم تحقق شرط الاحتجاز وانما كانوا لاجئين، فإن جميع المبالغ المصروفة لهم مخالفه للقانون لعدم تحقق شرط الاحتجاز الذي قرره واوجبه قانون رفحاء، طالما ان السعودية والامم المتحدة لم يقررا ان هنالك احتجاز او مخيمات احتجاز او محتجزين وانما لجوء ولاجئين”.

كما قال، “لابد ان نلاحظ أن الدستور ذكرر في المادة 132 منه ان هنالك تعويض وليس رواتب لهذه الفئة كما ان هذه المادة جاءت بعد عنوان الفصل الثاني وهوالاحكام الانتقالية يعني ان التعويض مؤقت بحدود الفترة الانتقالية وهذه لا يمكن ان تطول لغاية مضي خمسة عشر سنة كما هو حاصل، ولازالت مستمرة اذ الفترة الانتقالية انتهت بحكومة السيد المالكي الاولى فجميع الدول المتضررة من ممارسات تماثل النظام السابق تكون فترة التعويض خمس سنوات وهي الفترة الانتقالية وليس خمس عشرة سنة ولا زالت الفترة الانتقالية لم تنته حيث ما زال صرف الراتب مستمراً وذلك يعني ان صرف هذه الرواتب بخالف الدستور الذي حدد لها الفترة الانتقالية”.

وأضاف، أن “الحد الادنى لراتب واحد من العائلة هو مليون و200 الف دينار واذا كانت العائلة المشمولة تتكون من زوج وزوجة وطفلين كانوا في رفحاء فراتبهم يكون اربعة ملايين دينار وثمنمائة الف دينار ويصرف لهم في مكان تواجدهم في أميركا واروبا واستراليا، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيه صرفت ثلاثين الف دينار لمن يستحق الحماية الاجتماعية ولنا ان نقارن بين ثلاثين الف دينار وراتب خمسة ملايين دينار، ونعم لرئيس الوزراء الذي بدء بأول قرارت العدالة الاجتماعية”.

قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 وما يتعلق به
تمهيد

رقم التشريع : 35 — تاريخ التشريع :21/10/2013 — سريان التشريع :ساري

عنوان التشريع : قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006

المصدر : الوقائع العراقية | رقم العدد:4294 | تاريخ:21/10/2013 | عدد الصفحات: 13 | رقم الصفحة14

بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البنـــد (اولا) من المادة (61) والبنــــد (ثالثــــا) من المادة ( 73 ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/10/2013

المادة 61 من الدستور (يختص مجلس النواب بما ياتي : اولا : – تشريع القوانين الاتحادية . )

المادة 73 من الدستور (يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية : ثالثا : – يصادق ويصدر القوانين التي يسنهّها مجلس النواب، وتعــــــد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلّمه . )

أصدار القانون الاتي :

المادة 1
يلغى نص المادة (4) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 .
المادة (4) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة

(تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار القرارات والانظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الاهداف اعلاه )

المادة 2
يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ماياتي :
المادة (5) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة

( يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون:
اولا: السجين السياسي: من حبس او سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الراي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفــــــه مع معارضيه او مساعدته لهم.
ثانيا: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الاسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.
ثالثا: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (السجناء السياسيين) حيثما وردت في هذا القانون
رابعا: الرئيس: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.
خامسا: المجلس: مجلس رعاية السجناء السياسيين.
سادسا: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة في المادة (7) من هذا القانون وممثلي المؤسسة )
أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقـاً لما ياتي :
1- للمدة من (8/2/1963) ولغاية (18/11/1963) وحتــــى اطلاق سراحه على ان لا يكون لديه قيد جنائي.
2- للمدة من (17/7/1968) ولغاية (8/4/2003) .
ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين .
ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين .
جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (4) من هذا القانون .

المادة (4) من هذا القانون (خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا علــــى شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل مــــــن ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.(
د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مســـاعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهــــم المسجونين بحكم السجين السياسي .
هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجـــه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصــرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم .
وـ محتجزو رفحاء : هــم مجاهــــدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الــذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولـــــدوا داخـــل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبــب قصفهم مــــن قبل النظام البائد بالأسلحة الكيماوية.
زـ ذوو السجــين او المعتقل او محتجـزو رفحاء: الزوج والأقارب مـــن الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .

المادة 3
يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة (6) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة (1-لا يعد سجينا سياسيا او معتقلا سياسيا لاغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة او من البعثيين او الموالين وسجنه او اعتقله النظام بسبب تصفية حســـــابات داخلية سلطوية او لاي سبب اخر.
2-يثبت السجن السياسي او الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار الى اثباتها بطــــرق الاثبات القانونية الاخرى امام اللجنة الخاصة او محاكم البداءة حسب الاحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون)
اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لإغراض هذا القانون كل من عمـل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنــــه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز .
ثانياً : تسحب جميع الامتيــازات والحقوق من المشمــولين بأحكــام هذا القانون ممن حكـم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .

قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .المادة 4 (1 . يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفتــه فاعـــلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل مــن مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .
2 . يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر) .
ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين بإحكام هذا القانون ممن ثبت عليـه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .
رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ما تم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعــــاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعنـــد استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجـه معززة بالقرائن او اللجوء الى قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته .

قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 الفصل الرابع ( الشهادة ) المادة (76) : يجوز الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية.

ملاحظة : يفضل الاطلاع على القانون كاملاً.
خامسا : عــلى اللجنة الخاصة استنفـــــاد الادلة الرسمية ومخاطبة الـجهات ذوات الصلة بإثبات السجن أو الاعتقـــال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .

المادة 4
يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة (7) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين) ويتم تعيين اعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتالف من:
اولا: رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وزير وعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضائها
ثانيا: نائب الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضائها
ثالثا: مجلس رعاية السجناء والمعتقلين ويعتبر بمثابة مجلس ادارة المؤسسة
رابعا: اللجنة الخاصة:تتالــف من رئيس اللجنــــة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون
خامسا: الدائرة الادارية والمالية
سادسا: الدائرة القانونية
سابعا: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية

اولاـ أـ يرأس المؤسســة موظف بدرجـــة وزير يعين وفقا للقانون ويكون من المشمولين بإحكام هذا القانون وهو الرئيس الأعـــلى للمؤسسة ويمثلها قانوناً والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف على اعمالها وتصدر عنــــه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذا القانون .
ب ـ لرئيس المؤسسة نائب من المشمولين بإحكام هذا القانون يحل محله عنـــد غيابه او في حالة عزله او اقالته او استقالته او وفاته ويكون بدرجة وكيل وزير.
جـ ـ لرئيس المؤسسة تخويل بعــض مهامه الى نائبه أو لأي من المــديرين العامين او الموظفين في المؤسسة.
ثانياً ـ تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية :
أ ـ الدائرة الادارية والمالية .
ب ـ الدائرة القانونية .
جـ ـ دائرة الحقوق والامتيازات .
د ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمرأة .
هـ ـ دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وـ دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية .
ز ـ دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة .
ح ـ فروع المؤسسة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى مديرية.
ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
ثالثاًـ أـ يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانيا) مـــن هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله .
ب ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و ( ط) من البند (ثانيا) مــن هذه المادة موظف لا يقل عنوانه عن مديـر حاصل على شهادة جامعية اولية .
رابعا ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها وكيفية اختيار مديري المديريات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .
خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة : تشكــل لجنـــــــة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اوليــــة في القانون ولديــــه خبرة لا تقل عن (5) خمس سنوات ومن المشمولين بإحكام هــذا القانون وعضويـــة كـل مــن ممثــل عـن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين مـــــن غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.
ب ـ يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين مكافأت شهرية يحددها رئيس المؤسسة بغض النظر عن ما يتقاضاه من راتب تقاعدي .
ج _ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء بـرئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولـــديه خبرة لا تقل عن (5) خمس سنوات ومن المشمولين بإحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عــن مؤسســة السجناء السياسييــــن من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء.
د ـ تشكل هيئة للطعــن في مؤسســة السجنــاء السياسييــــن برئاسة قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة ، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضــت طلباتهم من اللجنتين المشار اليهما انفا .

المادة 5
يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة (10) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة
تكون الية العمل في اللجنة الخاصة وفق الاتي:ـ
1-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم باحكام هذا القانون
2-تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية
3-يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي اصدرته خلال مدة (عشرة ايام) من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا
4-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائيا من الناحية الادارية
5-يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء الى القضاء لاثبات شموله بهذا القرار بعد اصدار اللجنة قــرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع
6-تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجنة لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقية

اولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول بإحكام هذا القانون او عدمه.
ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (4) من هذا القانون بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة (4) من هذا القانون (خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاســــة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (5) خمــس سنوات ومــــن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون. ج _ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة مـن محتجزي رفحاء برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات ومن المشمولين بإحكــام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عن مؤسسة السجناء السياسيين من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء).
ثالثاً ـ للمؤسســة ولكــل شخص ذي مصلحــــة التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا خلال (30) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً .
رابعاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (30) ثلاثين يومـــــاً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون .
خامساًـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .

المادة 6
تلغى نصوص المواد (8) و (9) و(11) و (12) والفقرة (3) من المادة (15) من القانون .
المادة (8) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة
يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية
1-رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي اعضاء المجلس
2-تمثيل المؤسسة امام الحكومة او القضاء او اي جهة اخرى
3-اصدار الاوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة
4-الموافقة على صرف الاموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة
5-ممارسة اية اعمال توكل له من قبل مجلس ادارة المؤسسة
6-تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة

المادة (9) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة
يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب الرئيس في حال غيابه

المادة (11) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة
1-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
2-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ او اعتباره مبلغا.
3-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

المادة (12) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة
يختص مجلس الرعاية بالامور الاتية:
1-مناقشة سياسة المجلس العامة.
2-توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه واعضاءه.
3-تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.
4-العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة باحكام هذا القانون.
5-مناقشة الميزانية واقرارها والمصادقة على حساباتها واجراء المناقلات الضرورية فيها.
6-تقديم مشاريع القوانين الى الجهات التشريعية لغرض اقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لاصدار الاوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق اهدافه.

المادة (15) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الفقرة (3) الملغاة تتكون موارد الميزانية من العناصر الاتية:ـ3–عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة

المادة 7
يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة (17) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة
1- يصرف الى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتبا تقاعديا مجزيا يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ووفقا للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقا
2-تحتسب للموظف فترة السجن او الاعتقال خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد
3-تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقا فيها
4-في حالة كون السجين او المعتقل موظفا يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي
يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي :
اولا ـ للسجين السياسي المشمول بإحكام هـــذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله .
ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليـــه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) مـن هذه المادة مبلغاً قدره (60000) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضــاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (5000) خمسة ألاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .
ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مـــــــدة اعتقاله من سنة فأكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .
رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بإحكام هذا القانون الذي تكون مــــدة اعتقاله من (6) اشهر الى (11) احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتــــب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله .

قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ملاحظة: الغي هذا القانون بموجب المادة (40) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المادة -21ـ رابعا– أ-يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.

خامساً ـ يصــرف للمعتقل السياسي المشمول بـــأحكام هذا القانون الــذي لا تقـل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (5) خمسة اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله .
سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقـاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.
سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بإحكام هـــذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فأكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه بإحكام هذا القانون.
ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مـدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه فــــــي قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله .
تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه بإحكام هذا القانون مـــن تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 .
عاشرا ـ أ ـ للمشمــولين فــــي البنــود (اولا وثالثا وسابعا ) مــــــــن هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصــة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( 4 ) لسنة 2006 .
ب ـ للمشمولين بإحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) مــــــن هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليــــــــه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (10) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 .
احد عشر ـ تستحــق زوجــات المشمولين بإحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة .
اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتــب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله ، مع قطعة ارض سكنية .
ثلاثة عشرـ يصــرف لرئيس المؤسسة ونائبه وأعضاء مــجلس الرعايــة العاملين فــــي مؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 راتب تقاعدي بنسبة 80% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .
اربعة عشرـ تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 8
يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة (18) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة
تخصص قطعة ارض سكنية الى السجين السياسي او المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وباقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية
اولاـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنية
استثناءا مــــن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(120) لسنة 1982 ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية .

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(120) لسنة 1982المادة (1) 1 – يمنع تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بواسطة الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن كان هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.
2 – يسري حكم البند 1 من هذه الفقرة على كل من كان يملك هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يكونون اسرة مستقلة، قطعة ارض او وحدة سكنية في تاريخ التمليك او البيع.
ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.

المادة 9
صحح البند (رابعا) من التعديل ادناة بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4303 في 23/12/2013 واصبح التعديل على الشكل الاتي:-
الخطأ المطبعي الوارد هو (المادة – 19- رابعاً- يمــــــنح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (هـ) من البند (ثانياً ) من المادة (5) من هذا القانون ) تم تصحيحه ضمن سياق المادة .

يلغى نص المادة (19) و (20) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة (19) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة
1-اعطاء السجين السياسي او المعتقل اولوية في تولي الوظائف العامة
2-يعفى السجين او المعتقل من اجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات مــــــن و الى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد افراد عائلته مجانا

المادة (20) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة
يستثنى المشمول بهذا القانون من شرط العمر في الدراسات الاولية والعليا

اولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين بإحكام هـــــذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصـــــاص للقبول في الدراسات العليــــا داخل العراق ومقعــــد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم .
ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والأهلية للمشمولين بإحكام هذا القانون .
جـ ـ للمؤسسة وضـــــع برامج للدراســـــات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .
د ـ يعفى المشمولون بإحكـــــام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق .
هـ ـ يستثنى المشمولون بإحكـــام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مـــــن شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط .
وـ احتساب أيـــة شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون بإحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة .
ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمـــولين بإحكـــام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (5%) فــــي جميع دوائر الدولة ويتـــم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك .
ثالثاً ـ تتحمـــل المؤسسة نفقــات العلاج للمشمـــولين بإحكـــام هذا القانون وذويهم داخـل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة .
رابعاً – يمنـــــح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهمــا فــــي البندين (ثالثا ًو سابعاً) من المادة (7) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .

النص القديم للبند (رابعا) من التعديل:-
رابعاً ـ يمنح السجين السياسي والمعتقل السياسي المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (هـ) من البند (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .
خامساً ـ يمنـــح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة .
سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين بإحكام هذا القانون مـــــــن المصارف (صندوق الإسكان العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنـة 2006 ولمرة واحدة فقط .
سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليهــــا بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم 76/3897 في 4 /4 / 2013 للمشمولين بإحكام هذا القانون .
ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التــي اصابت المشمولين بإحكام هــــذا القانون مهمتها تقديــر وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .
تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين بإحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل مـــــــاله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلـــى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة .
عاشرا ـ يعد يوم (25) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الــذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي .
احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنـــــــح للمشمولين بإحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام .
اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين بإحكام هذا القانون دون التقيد بفتـــرة زمنية محددة .

المادة 10
يلغى نص البند (5) من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة (22) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة النص القديم للبند رقم (5)يخضع الذين يتم تعيينهم فــي المؤسسة لقانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط ان يكونوا من السجناء السياسيين او المعتقلين السياسيين حصرا
أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الـــــى احكام القوانين النافذة (قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960) و (قانون انضباط موظفــــــي الدولة والقطاع العام رقم( 14) لسنة 1991 ) و (قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008) و (قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ) واي قانون يحل محل هذه القوانين .
ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين بإحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة .
ج ـ يستمر منـــتح الراتب المقرر لذوي المشمولين بإحكام هـذا القانون مـــــن ورثتهم الشرعيين الموظفين او المتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم .

المادة 11
لكل ذي مصلحة طلب إعادة النظر في القرارات التي صدرت في ظل تطبيق أحكام القانون رقم (4 ) لسنة 2006 وكانت مخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة 12
اولا ـ تلزم وزارة المــالية تخصيص الأمـــوال اللازمة لتنفيذ أحكام هــــذا القانون مـــــن تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 من الموازنة السنوية العامة أو بالاقتراض الداخــلي او اصدار حوالات الخزينة لتسديد مستحقات المشمولين بأحكام هذا القانون.
ثانيا ـ تلزم الوزارات المعنية بتنفيذ الاجراءات المتعلقة بوزاراتها وفق احكام هذا القانون .
المادة 13
تحتسب الامتيازات الجديدة الممنوحة بموجب هذا التعديل اعتباراً مــــن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وفي حالة حصول السجين او المعتقل السياسي على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا التعديل يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون.
المادة 14
يلغى نص المادة ( 23 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :-
المادة (20) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين الملغاة ) يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون).
لرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض تحديد معنى المشمولين بإحكام هــــــذا القانون وإعادة النظر في تشكيلات المؤسسة بغية تسهيل انجاز معاملات المشمولين وتثبيت الامتيازات والحقوق المخصصة لهم ولذوي مـن توفي منهم وكذلك انصاف محتجزي رفحاء وضحايا حلبجة وشمولهم بالامتيازات والحقوق شـرع هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock