امن

وفق قانون صدام …. معاقبة ملحد من عفج سنتين سجن

قال عبد الستار البيرقدار إن “‏متهما قام بالإساءة إلى ‏مقام النبي صل الله عليه واله وسلم وال بيته عليهم السلام على شبكة التواصل ‏الاجتماعي (الفيس بوك) اثناء احدى النقاشات”، مبيناً أن “المدان قام بالتهجم ‏على مقام النبي وال بيته في التعليقات وبكلمات بذيئة”.

وأشار البيان، إلى أنه “بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم تم القبض عليه وبعد ‏التحقيق معه اعترف بعائدية الصفحة، وأن جميع التعليقات كانت قد صدرت من قبله ‏لكونه ملحداً”. ‏

وأضاف البيان، أن “المحكمة وجدت ان بفعلته هذه قد اساء الى مقام النبي وال ‏بيته وهذا يمس الشعور الديني لملايين المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ‏وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعل تنطبق عليه احكام المادة 372 /1و5 من قانون ‏العقوبات”.‏

وابلغ مصدر امني ان جهاز الامن الوطني في محافظة الديوانية القى القبض على ”طبيب يدعو للالحاد ويتهجم على نبي الاسلام، على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات وهمية“.

واضاف انه تم الحكم على المعتقل بالحبس لمدة سنتين وفق المادة ٣٧٢ من قانون العقوبات.

مادة 372
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار.
1 – من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.
2 – من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل اقامة شيء من ذلك.
3 – من خرب أو اتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية أو رمزا أو شيئا آخر له حرمة دينية.
4 – من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه أو اذا استخف بحكم من احكامه أو شيء من تعاليمه.
5 – من اهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.
6 – من قلد علنا ناسكاً أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى