امن

نشر ميزانية 2020 ولكن بحياتكم سامعين مجلس قيادة الثورة عام 1958 ؟

انقر هنا للاطلاع 

 

 

للتذكير فقط

التصنيف : دين عام
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 63
تاريخ التشريع : 08-11-1958
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 63 لسنة 1958 اقتراض واصدار حوالات خزينة
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 78| تاريخ العدد :20-11-1958| عدد الصفحات :0| رقم الجزء :0|
ملاحظة:

عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                       1             الصفحه : 1

استناد

بعد الاطلاع على الدستور الموقت  وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

 

المادة 1

لوزير المالية عند تحقق الحاجة اجراء ما يلي : –
أ – ان يستلف من البنك المركزي سلفا مؤقتة لا يتجاوز مجموعها 10 % من مجموع الايرادات المخمنة في قانون الميزانية على ان تسدد قبل نهاية السنة المالية التي جرى جلالها التسليف .
ب – اصدار حوالات خزينة تعرض على الجمهور على ان توفى مبالغها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها .

المادة 2

يلغى قانون تخويل وزير المالية الاستقراض من البنك المركزي العراقي رقم (5) لسنة 1958 .

المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1378 هـ المصادف الثامن من شهر تشرين الثاني سنة 1958 م .

مجلس السيادة

خالد النقشبندي
عضو

محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الاعمار

ابراهيم كبه
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المواصلات والاشغال

محمد صالح محمود
وزير الصحة

الزعيم الركن
احمد محمد يحي
وزير الداخلية

الزعيم الركن
ناجي طالب
وزير الشؤون الاجتماعية

فؤاد الركابي
وزير دولة

هديب الحاج حمود
وزير الزراعة
ووكيل وزير التربية والتعليم

محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة

محمد مهدي كبه
عضو

الزعيم الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع

مصطفى علي
وزير العدلية

عبد الجبار الجومرد
وزير الخارجية

صديق شنشل
وزير الارشاد

نشر في الوقائع العراقية عدد 78 في 20 – 11 – 1958

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock