عاجل

بعد رفض معصوم التوقيع العبادي يشتكي اليوم امام المحكمة الاتحادية على امتيازات البرلمانيين

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب على الفيسبوك، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله ويطلب من المحكمة ايقاف العمل به”.

توضيح من البرلمان العراقي عن حقيقة الامتيازات في مجلس النواب

تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحين احدهما للخبير القانوني طارق حرب الذي ادعى فيه بان مجلس النواب شرع قانونا جديدا لاميتيازات النواب لم يتم ذكره في الاعلام والاخر باسم النائبة السابقة زينب الطائي (التي نفت في اتصال هاتفي مع الدائرة الاعلامية ادلائها بهكذا تصريح واكدت بانها سوف تقيم دعوى قضائية بحق الوسيلة الاعلامية التي نشرت باسمها وستقوم بتزويد الدائرة الاعلامية بنسخة من الدعوة لغرض نشرها في وسائل الاعلام) وجاء في التصريح الذي نسب لها بان عدد موظفي مجلس النواب تجاوز اربعة الاف موظف يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من قبل الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية وان هناك مئات المستشارين يعملون في مجلس النواب يتقاضى كل واحد منهم ثمانية ملايين دينار، وبهذا الصدد نود ان نؤكد للرأي العام العراقي بان مجلس النواب قد شرع قانون خاص بكل وزارة وكل هيئة من الهيئات المستقلة اضافة الى بعض المؤسسات التي تتمتع باستقلالية بموجب الدستور لغرض تنظيم تشكيلات ومهام تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات بموجب قوانين خاصة بها وجاء اقرار قانون مجلس النواب وتشكيلاته في الاطار نفسه وكان من الممكن ان يؤخذ عليه لو لم يقر القانون، اذ لايمكن تنظيم هيكلية وعمل الوزارات وفقا للقانون في حين يزاول مجلس النواب (وهو أعلى سلطة دستورية في العراق) اعماله دون قانون ينظم مهامه وتشكيلاته، اما ما يتعلق بمراحل سن القانون، فقد تم تشريعه وفق السياقات التشريعية المتبعة لأي قانون اخر، حيث تم قرائته قراءة اولى بتاريخ 20 تشرين الثاني 2017 فيما تمت القراءة الثانية بتاريخ 7 كانون الثاني 2018 في حين صوت المجلس عليه
بتاريخ 5 اذار 2018 وان جميع هذه الجلسات تم بثها من على شاشة قناة العراقية وعبر اليوتيوب في نفس اليوم كما هو الحال مع جميع جلسات مجلس النواب وبامكان المواطنين الرجوع اليه على اليوتيوب متى ما شاءوا ويتأكدون من تواريخ النشر على اليوتيوب بانفسهم وبالتالي فلا صحة لسن القانون بشكل سري, كما نؤكد على أن القانون لا يتضمن اي امتيازات وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الامر اثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك، وفي الوقت الذي تقاضى قرابة ستة ملايين موظف رواتبهم من الدولة،
وبخصوص عد موظفي مجلس النواب فان الدائرة الاعلامية تؤكد بان العدد الكلي لموظفي مجلس النواب هو اقل من الفي موظف وهم يتقاضون رواتبهم وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل اسوة باقرانهم في جميع مؤسسات ودوائر الدولة ولا توجد اي مخصصات اضافية لأي درجة وظيفية في مجلس النواب بتاتا، وأن العدد العدد الكلي لمستشاري مجلس النواب هو احدعشر مستشارا فقط، و الية التعيين في مجلس النواب هي نفس الالية المتبعة في جميع مؤسسات الدولة.

وفي الختام

نهيب بوسائل الاعلام والمسؤولين توخي الدقة قبل الادلاء باي تصريح او نشر اي موضوع ، معلنين استغرابنا من الاستهداف الممنهج لمجلس النواب بهذه الطريقة في حين ان الوصول الى جميع الحقائق المذكورة في اعلاه امرا في غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين كونه لا يتطلب منهم اكثر من التواصل مع الوزارات المعنية مثل التخطيط والمالية او القيام ببحث لمدة ساعة واحدة على الموقع الرسمي لمجلس النواب او المواقع الخبرية العراقية الرصينة.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب

22 تموز 2018

ورفض حيدر العبادي قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب بصورة غامضة والذي فعلته رئاسة الجمهورية الان ، ويؤكد تقديم طعن به لانه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار ان فيه تبعات مالية.

توضيح من رئاسة الجمهورية
تداولت مواقع تواصل اجتماعي ومواقع إعلامية يوم الأربعاء 19/7/2018 أنباء بشان مصادقة سيادة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وكذلك إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء المجلس لدورته الثالثة إلى التقاعد .
إن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية يود في هذا الشأن بيان الآتي :

01 إن المرسوم الجمهوري أعلاه صدر استنادا لأحكام المادة (13 / أولا) من قانون المجلس التي أشارت إلى:
“أولاً- مع مراعاة المادة (8) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس وأعضاء المجلس إلى التقاعد …”.
ولذا كان لزاماً على رئاسة الجمهورية إصدار المرسوم تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه.

02 أما بصدد المصادقة على قانون المجلس فانه نود توضيح ما يلي :
بتاريخ 5/3/2018 صوت مجلس النواب لدورته الثالثة على مشروع قانون مجلس النواب وتشكيلاته الذي ينظم عمل أعضاء المجلس-حالات انتهاء النيابة-اختصاصات المجلس- تشكيلات وملاك المجلس- موازنة المجلس، وأرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب بالعدد 1/9/3087 في 14/3/2018.
عرض القانون على أنظار سيادة رئيس الجمهورية والذي بدوره أحاله إلى الدائرة القانونية لمراجعته وتدقيقه، وبعد دراسة القانون تبين إن هناك العديد من المخالفات الدستورية والقانونية التي أدرجت في نصوصه، إضافة إلى تقاطعه مع المبادئ العامة ومنها مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المساواة ما بين الحقوق والواجبات، ونتيجة لذلك وجه السيد رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب بغية إزالة تلك المخالفات التي تم ذكرها بمطالعة مفصلة إلى المجلس بموجب كتاب رئاسة الجمهورية المرقم م.ج/1/5/719 في 25/3/2018.
أعيد القانون إلى رئاسة الجمهورية للمرة الثانية لطلب المصادقة بموجب كتاب مجلس النواب المرقم 1/9/5495 في 7/6/2018، مستندين في مخاطباتهم بعدم وجود مخالفات دستورية أو قانونية إضافة إلى إن المجلس يدعي بعدم وجود النص الدستوري الذي يخول سيادة رئيس الجمهورية بإعادة القوانين مستندين إلى المادة (73/ثالثا) من الدستور وكذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا، وامتنع السيد رئيس الجمهورية عن التوقيع لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون قد صدر بمضي المدة القانونية وأرسل للنشر بناء على ذلك.
كما نؤكد إن رئاسة الجمهورية عملت على التصدي لكل التشريعات التي توجد فيها مخالفات دستورية أو فيها انحراف أو عيب تشريعي، ودأبت على الطعن في تلك التشريعات أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لازال قاصرا وغير كاف، وبغية عدم إصدار التشريعات التي تخرق الدستور وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام أو المساس بالحقوق والحريات العامة ترى الرئاسة ان حقها ثابت في الاعتراض على تلك التشريعات ومنع صدورها وسوف تسلك كل السبل الدستورية من اجل ذلك.

قانون مجلس النواب وتشكيلاته

لقانون رقم 13 لسنة 2018

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بنـاءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
قانون مجلس النواب وتشكيلاته
الفصل الاول
التعريفات والسريان
المادة 1/ يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضوعة بازائها .
أولاً: الدستور: دستور جمهورية العراق.
ثانياً:النظام الداخلي : النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضعه المجلس استناداً الى المادة (51) من الدستور.
ثالثا: المجلس: مجلس النواب .
رابعا: الرئيس: رئيس مجلس النواب .
خامساً: نائبيه : النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
سادساً: النائب: عضو مجلس النواب.
سابعاً: النيابة: عضوية مجلس النواب.
ثامناً: تشكيلات المجلس: مكتب الرئيس ومكتبا نائبيه والامانة العامة للمجلس ومكاتب المستشارين المتخصصة.
تاسعاً: الموظفين: كل شخص عهدت اليه وظيفة على ملاك مجلس النواب بمن فيهم الامين العام والمستشارين ونائبي الامين العام والمديرين العامين .
عاشراً: اصحاب الدرجات العليا: الموظفون من درجة مدير عام فما فوق.
المادة 2 /
أولا: تسري أحكام هذا القانون على المجلس رئيسٍ ونائبي رئيس وأعضاءٍ وتشكيلاتٍ وموظفين وعاملين فيه من الدورة النيابية الاولى وعلى علاقة المجلس بالسلطات الاتحادية وغير الاتحادية.
ثانياً: يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية ويحل محل الجمعية الوطنية العراقية والمجلس الوطني المؤقت في الحقوق والالتزامات والتنظيم القانوني في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ، ويمثله وينطق باسمه رئيس المجلس أو من يخوله.
الفصل الثاني
اعضاء مجلس النواب
مادة 3/
يتكون المجلس من عدد من النواب يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر بموجب قانون الانتخابات بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
مادة 4/
أولاً: يعد المرشح المنتخب نائبا في المجلس ويتمتع بجميع حقوقه النيابية باستثناء المادية منها ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية .
ثانياً: يؤدي النائب اليمين الدستورية امام المجلس في الجلسة الاولى بدعوة من رئيس الجلسة .
مادة 5/
أولاً: للنائب خلال الدورة النيابية داخل المجلس وخارجه وبما لا يتعارض واحكام الدستور حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائياً عن ذلك .
ثانياً: لا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية للاشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وعلى الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة من يخل بذلك.
المادة 6/
أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية.
ثانياً: يعد النائب ممثلاً للمصلحة العامة في جوانبها كافة وله كممثل لمائة الف نسمة حق التقاضي أمام الهيئات القضائية كافة.
المادة 7/
أولاً: يتمتع النائب بالحصانة النيابية وليس له أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس اثناء الفصل التشريعي أو أذن الرئيس اثناء العطلة التشريعية.
ثانياً: يتمتع النائب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشان ذلك.
ثالثا: لا يجوز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة المجلس بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية.
رابعاً: لا يجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية.
المادة 8/
اولاً: لا يجوز الجمع بين النيابة وأي عمل أو منصب رسمي آخر.
ثانياً: على الدائرة التي كان النائب موظفاً فيها قبل نيابته وبناءً على رغبته إعادته الى الوظيفة عند انتهاء النيابة اذا كانت الوظيفــــة تقع ضمن السلم الوظيفي مـــــن الدرجة الاولى فما دون ،وتحتَسَب خدمتُه النيابية خدمة فعلية لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد وعلى وزارة المالية توفير الدرجة والتخصيص المالي اللازمين لذلك.
المادة 9/يحظر على النائب أن يستخدم نفوذه في شراء أو استئجار أموال الدولة أو أن يقاضيها عليها أو أن يؤجر أو يبيع لها شيئاً من أمواله وأن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً كما يحظر عليه التوسط لدى دوائر الدولة أو التأثير عليها لاغراض شخصية أو لاغراض التعيينات فيها بأي صفة كانت.
المادة 10/على النائب اضافة الى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بوجه خاص بما يأتي:
اولا : اداء اليمين الدستورية في الجلسة الاولى للمجلس .
ثانيا : حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها وعدم التغيب عنها الا بعذر مشـروع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيس اللجنة فيما يخص اجتماعاتها ويستقطع من راتب النائب في حال غيابه نسبة معينة يحددها المجلس بناءً عـلى اقتراح من الرئيس ونائبيه .
ثالثا : احاطة الرئيس علما بسفره خارج العراق.
رابعاً: اعلام الرئيس خطيا بموقفه الوظيفي وتفرغه للنيابة .
خامساً: كشف ذمته المالية لهيأة النزاهة وفقاً للقانون.
سادساً: التواصل مع المواطنين في دائرته الانتخابية وايصال حاجاتهم الى المجلس .
سابعاً: الحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى للدولة .
ثامناً: الالتزام بمدونة السلوك النيابي.
تاسعاً: ترصين وتطوير ادائه النيابي التشريعي والرقابي والتمثيلي بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة في مجال التشريع والرقابة والتمثيل وتطوير الأداء وبدوائر الامانة العامة المعنية.
المادة 11/
أولاً : على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه ، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عـــذر مشـــــروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطياً يدعوه فيه الى الالتزام بالحضور.
ثانياً: ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعليمات.
ثالثاً: للمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد .
رابعاً : يعد تخلف النائب عن اداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع غيابا عن حضور الجلسة .
الفصل الثالث
حالات انتهاء النيابة
المادة 12/ تنتهي النيابة في المجلس في الاحوال الآتية : –
أولاً: الوفاة .
ثانياً:الاستقالة .
ثالثا: ثبوت فقدان احد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات وهذا القانون.
رابعاً: تبوء النائب منصبا في رئاسة الجمهورية او في مجلس الوزراء او اي منصب رسمي اخر.
خامساً: صدور حكم قضائي بات بحقه عن جناية او جنحة تكون عقوبتها سالبة للحرية لمدة تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية.
سادساً: الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس استنادا الى قرار من لجنة طبية رسمية مختصة .
سابعاً: موافقة المجلس باغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة .
ثامناً: موافقة المجلس على اقالة النائب لـــــ:
1- تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد.
2- الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعدُّ تحقير المجلس أو الاعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب اخلالاً جسيما لاغراض تنفيذ هذا البند .
مادة 13/
أولاً: مع مراعاة المادة (8) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس واعضاء المجلس الى التقاعد وفق المعادلة الحسابية الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.
ثانياً: تبلغ الخدمة التقاعدية للمشمول بالفقرة أولاً من هذه المادة الى (15) خمسة عشر سنة اذا كانت تقل عن ذلك على أن يسدد دفعة واحدة التوقيفات التقاعدية الشهرية (25%) من راتبه عن المدة المضافة .
ثالثاً: مع مراعاة البند ثانياً من هذه المادة يمنح من لم يبلغ (50) سنة من العمر نصف الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها اقرانه في سنوات الخدمة لحين اكماله (50) سنة من العمر.
الفصل الرابع
اختصاصات المجلس
المادة 14/
أولاً: يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في التشريعات النافذة وفقاً للدستور وهذا القانون والنظام الداخلي.
ثانياً: على المجلس توفير الوسائل المناسبة بما يؤدي الى رصانة التشريع وفعالية الرقابة وصدق التمثيل وتطوير الأداء بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة ودوائر المجلس المعنية.
المادة 15/
أولأ: تعد مخاطبات ومراسلات المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها .
ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك.
ثالثا: تلتزم كل وزارة وهيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس وزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات الاجابة على مخاطبات ومراسلات المجلس.
رابعاً: يعدُّ الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .
المادة 16/
اولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين .
ثانياً: في اطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم يتقديم ايجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق باعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية .
المادة 17/ يمارس المجلس وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي الاختصاصات التشريعية الاتية:
اولا : تشريع القوانين الاتحادية .
ثانيا : تشريع القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة به ، واصدار النظام الداخلي المنظم لعمله.
ثالثا : دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الاتحادية المقترحة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء والبت فيها بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية . والمصادقة على الحساب الختامي ، ويختص ايضا باجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .
رابعا : دراسة ومناقشة مقترحات القوانين المقدمة من النواب ولجان المجلس والبت فيها.
خامسا : الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية المقترحة من مجلس القضاء الاعلى .
سادسا : المصادقة على موازنة المجلس .
سابعاً:اصدار القرارات التشريعية
المادة 18/ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى الجهة مقدمة المشروع ارسال ما يأتي برفقة مشروع القانون :
أولاً: الاعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم.
ثانياً: الجدوى التشريعية للمشروع المقدم.
ثالثاً: ما يتوافر من أراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم.
رابعاً: ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء على تقديم المشروع.
المادة 19/
على الجهة مقدمة مشروع القانون تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم لتوضيح ما يتطلب ذلك بناءً على طلب المجلس سواء في الجلسات العامة او جلسات اللجان المختصة.
المادة 20/ يقوم وزير المالية الاتحادي عند عرض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة بقراءة البيان المالي للموازنة على المجلس في جلسة تخصص لهذا الغرض ويجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشروع الموازنة والأهداف الرئيسة مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع المشروع وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.
المادة 21/
أولاً: يعرض الحساب الختامي على المجلس في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ثانياً: يقدم إلى المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامنا مع موعد تقديم الحكومة للحساب .
المادة 22/
عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المنتهية يقوم وزير المالية الاتحادي بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنة والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والاقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من اختلال أو تجاوزات فضلا عن الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة أن وجد والآثار المترتبة على ذلك.
المادة 23/
يحيل الرئيس الحساب الختامي للموازنة العامة والتقارير المتعلقة به إلى اللجنة المالية ومن يرى المجلس إضافتهم من المتخصصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس باتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية الاتحادي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون.
المادة 24/
يقوم رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وبحضور الوزراء الاتحاديون ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤسء الهيئات المستقلة ورؤساء الاقاليم والمحافظين في المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن هذا البيان إيجازاً للمخالفات الرئيسة العامة المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية أو أية مخالفات أو اختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنة وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر التدابير والإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة المالية الاتحادي أو الجهات المعنية إزاء ذلك بصورة عامة.
المادة 25/
يحيل الرئيس التقرير السنوي الخاص بديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها.
المادة 26/
للمجلس أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وللمجلس ولجانه أن يكلفوا ديوان الرقابة المالية بفحص نشاط أي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة ، وعلى ديوان الرقابة المالية القيام بذلك دون إبطاء وان يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنها من أداء واجبها في هذا المجال.
المادة 27/
يمارس المجلس اختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونظامه الداخلي بالوسائل المتاحة بضمنها الاتي:
اولا : مساءلة واعفاء رئيس الجمهورية
ثانيا : سؤال رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة .
ثالثا : استيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات .
رابعا : استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة .
خامسا : سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة.
سادسا : اجراء التحقيق مع اي من مسؤولي السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم .
سابعا : طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية ، بشان اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من مؤسسات السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة .
ثامنا : طلب حضور اي شخص للادلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشان اي موضوع كان معروضا امام المجلس .
تاسعا :القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير وتطبيق احكام الدستور والقانون والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة .
عاشرا : دعوة رئيس الوزراء او الوزراء او من هم بدرجتهم او رؤوساء الهيئات المستقلة للحضور امام المجلس للاستفهام عن شأن من شؤون اعمالهم
احد عشر : استجواب المحافظ وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء ، واقالته بالاغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناءً على ثبوت احد الاسباب الآتية:
1- عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي.
2- التسبب في هدر المال العام.
3- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليه في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل .
4- الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية.
المادة 28/ للمجلس بالاغلبية المطلقة لعدد نوابه :
اولا : مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب .
ثانيا : اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات
الآتية :
1- الحنث في اليمين الدستورية.
2- انتهاك الدستور.
3- الخيانة العظمى.
المادة 29/
للنائب وفق الاحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ، اسئلة تكون الاجابة عنها شفاهاً أو كتابة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب ، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ، او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.
المادة 30/
اولا : لخمسة وعشرين نائباً طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات بطلب يقدم الى الرئيس يتضمن تحديدا للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة الى الرئيس.
ثانيا :. يُبلغ الرئيس رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المعنيين بالطلب لتحديد موعد لطرح الموضوع للمناقشة والذي يجب ان يكون خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .
المادة 31/
للنائب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء أو مسؤولي الهيئات المستقلة أو المحافظين لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
المادة 32/
تشكل لجنة لتقديم الرأي والمشورة في مدى توافر الشروط الواجب توافرها في الاستجواب وفق النظام الداخلي .
المادة 33/
أولاً: للمستجوب الحق في سحب طلب الاستجواب في اي مرحلة من مراحل الإستجواب .
ثانياً: لا يجوز إحالة المستجوَب إلى التقاعد او قبول إستقالته او إقالته او إتخاذ إي إجراء من شأنه أن يُبعده عن المسؤولية أثناء مدة الاستجواب.
المادة 34/
يُبلغ الرئيس المسؤول المعني بطلب الاستجواب وموعد مناقشته ولا تجري المناقشة في الإستجواب الا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه.
المادة 35/
اولا : يدرج الإستجواب على جدول أعمال الجلسة الموافقة للموعد المحدد ويجري الاستجواب سؤالا واجابة وتعليقاً حصراً بين النائب المستجوِب من جهة ورئيس مجلس الوزراء أو الوزير المستجوَب من جهة اخرى.
ثانيا : تجري مناقشة محدودة للاستجواب عقب الانتهاء من الاسئلة والاجوبة والتعليقات.
ثالثا : اذا تمت مناقشة الاستجواب يتوجه الرئيس الى المجلس بالسؤال عن مدى قناعته باجوبة المستجوَب فاذا صوت المجلس في جلسة مكتملة النصاب بالاغلبية البسيطة بالموافقة على اجوبة المستجوب عدَّ ذلك تجديدا للثقة في المستجوَب أما اذا لم يصوت المجلس بالموافقة جاز لخمسين من اعضاء المجلس تقديم طلب بطرح الثقة عن المستجوَب.
رابعاً: في حال تعمد عدم اكمال النصاب يتم توجيه السؤال عن مدى قناعة المجلس باجوبة المستجوب وفق الآلية الآتية:
1- تعدُّ ورقة بيان القناعة بما يتضمن اسم النائب وثلاثة حقول (مقتنع ، غير مقتنع ، ممتنع)
2- توضع الورقة في صندوق بريد النائب خلال اربع وعشرين ساعة من انتهاء جلسة الاستجواب.
3- على النائب التأشير على أحد الحقول الثلاثة وتسليم ورقة بيان القناعة الى الرئيس خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ وضع الورقة في صندوق البريد واعلان ذلك في الموقع الالكتروني للمجلس.
4- تجري عملية الفرز لاوراق بيان القناعة واعلان النتيجة في أول جلسة تعقب انتهاء المدة المذكورة في (3) اعلاه.
المادة 36/
اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه الا اذا قدم عذراً يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة الإستجواب.
المادة 37/
للمجلس ، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
المادة 38/
للمجلس سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ،ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته ، او طلب موقع من خمسين نائباً ومقدم الى الرئيس أثر مناقشة إستجواب موجه اليه.
المادة 39/
اولاً :يدرج موضوع طلب سحب الثقة او طرحها على جدول أعمال الجلسة بعد سبعة أيام
على الاقل من تاريخ تقديم الطلب .
ثانيا : يعد الوزير الذي تسحب عنه الثقة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار سحب الثقة.
المادة 40/
اولا : لرئيس الجمهورية ، تقديم طلب الى المجلس بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا : للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب 1/5 خمس اعضائه بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء.
ثالثا : لا يجوز ان يبت المجلس في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الا بــعد سبعة ايام على الأقل من تاريخ تقديمه.
رابعا : يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعـدد نوابه.
المادة 41/
تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 42/
في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد ، وفقا لاحكام المادة ( 76 ) من الدستور .
المادة 43/
اولا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على المجلس .
ثانيا : يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي الرئيس لاعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه .
ثالثا : تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة.
المادة 44/
أولاً: يختص المجلس بالموافقة على تعيين كل من :
1- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة .
2- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة . .
3- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات.
ثانياً: يمارس المعينون وكالة مهامهم لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التعيين وعلى الجهة المعنية بالاقتراح التوصية بالتعيين الى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وعلى المجلس البت بهذه التوصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها.
المادة 45/
يتم الاتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء على آلية حضور ممثل عن كل منهما في اجتماعات المجلس الآخر أو احدى لجانه.
المادة 46/
ينشر ما يتخذه المجلس من تعليمات وقرارات في الجريدة الرسمية.
الفصل الخامس
تشكيلات وملاك المجلس
المادة 47/
أولاً: يتكون المجلس من التشكيلات الرئيسة الآتية :
1- مكتب رئيس المجلس .
2- مكتب النائب الاول لرئيس المجلس .
3- مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس .
4- مكاتب اعضاء مجلس النواب.
5- مكاتب المقررين.
6- مكاتب المستشارين المتخصصة.
7- الامانة العامة لمجلس النواب.
ثانياً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تفصل فيها التشكيلات الرئيسة في المجلس وتشكيلاتها الفرعية ومستوياتها ومهامها وملاكاتها ودرجاتها الوظيفية .
المادة 48/
يكون للرئيس ونائبيه مجتمعين صلاحية مجلس الوزراء و صلاحية رئيس مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الاداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وبالأخص ما يتعلق بإستحداث تشكيلات المجلس ،وتعديل ملاكه الوظيفي ،وتعيين وترفيع وترقية الموظفين واحالتهم على التقاعد ومنحهم الاجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الامين العام والمدراء العامين ، ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم ، وانتظام الدوام في المجلس ، وتحديد وتعديل هيكلية المجلس ، وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب الاشعار من ذلك وتصدر بتوقيع رئيس المجلس.
المادة 49/
للرئيس ولكل من نائبيه مكتب بتشكيل وادارة وملاك ضمن ملاك المجلس تفصل بالتعليمات المشار اليها في المادة (47/ثانياً) من هذا القانون وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.
المادة 50/
أولاً: للمجلس عدد من المستشارين بمكاتب متخصصة ضمن تشكيلات وملاك المجلس ،ويكونون مسؤولين عن تقديم الرأي والمشورة للرئيس ولنائبيه وللجان النيابية وللنواب وفق ضوابط يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.
ثانيا: يرتبط المستشارون بالرئيس ونائبيه ويكونون مسؤولين أمامهم ، ويحدد عددهم وصلاحياتهم واختصاصاتهم ومهامهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.
ثالثاً: يعين المستشارون بامر نيابي وبموافقة المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك، ويعدُّ المستشارون المعينون في المجلس والصادر بتعيينهم مرسوم جمهوري قبل نفاذ هذا القانون مستشارين لاغراض تنفيذه.
المادة 51/
أولاً: للمجلس امانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة واقسام مختصة وتتالف من امين عام ونائبين للامين العام ومديرين عامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد آليات تشكيلها وملاكها ودرجاتها الوظيفية بتعليمات تصدر من الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.
ثانياً: يعين الامين العام ونائبا الامين العام بامر نيابي وبموافقة مجلس النواب بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويقرُّ هذا القانون تعيين من عين منهم قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري .
ثالثاً: يعين المديرون العامون بامر نيابي بالتوافق بين الرئيس ونائبيه ، ويعدُّ المديرون العامون المعينون قبل نفاذ هذا القانون مديرين عامين لاغراض تنفيذه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك.
رابعاً: يرتبط بالامين العام كل من نائبي الامين العام والمديرين العامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد مهام وصلاحيات كل منهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.
المادة 52/
أولاً: يكون للامين العام لمجلس النواب ولكل من المستشارين ومن نائبي الامين العام ومن المديرين العامين مكتب بادارة وتشكيل وملاك ضمن ملاك المجلس.
ثانياً: للرئيس ولكل من نائبيه مستشارون مساعدون بدرجة عليا –ب- بواقع مستشارين مساعدين اثنين للرئيس ومستشار مساعد واحد لكل من نائبيه.
المادة 53/
أولاً: يعين الموظفون في المجلس بامر نيابي وبالتوافق بين الرئيس ونائبيه.
ثانياً: تصدر الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس او من يخوله بذلك .
المادة 54/
يكون التعيين في المجلس على أساس الكفاءة والتخصص المطلوب ومراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ولا تعدُّ بحال التغييرات الحاصلة على الكتل النيابية سبباً في تغيير المراكز القانونية للموظفين .
المادة 55/
يلتزم الموظف بالواجبات المكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة ووفق التوجيهات الصادرة من سلسلة المراجع حصراً ولا يجوز بحال لأي جهة خارج سلسلة المراجع التدخل في اداء الموظف لواجباته الوظيفية ، كما لا يجوز المساس بالمركز القانوني للموظف الا وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة .
المادة 56/
يتمتع موظفو المجلس بالعطلة التشريعية وفق تعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه .
مادة 57/
يتمتع مشاورو اللجان النيابية بالحقوق التي يتمتع بها المشاورون في مكتب الرئيس ومكتبي نائبيه.
المادة 58/
لاغراض تنفيذ هذا القانون تعدُّ القرارات والاوامر الصادرة قبل نفاذه من الرئيس ونائبيه وفقاً لنظامه الداخلي والمراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية صحيحة في كل ما يتعلق بالحقوق والامتيازات والاحالة على التقاعد للنواب ، والمتعلقة بالتعيين والتمديد والاحالة على التقاعد للموظفين المشمولين باحكام هذا القانون كافة.
الفصل السادس
موازنة المجلس
المادة 59/
أولاً: تُعِدًّ الدائرة المختصة بالشؤون المالية بالتشاور مع المستشار المختص موازنة المجلس بالتنسيق مع اللجان النيابية المختصة بقانون الموازنة ومع تشكيلات المجلس وبإشراف مباشر من الرئيس ونائبيه ويصادق عليها المجلس وتدرج إثر ذلك رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة.
ثانياً: يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي في تنفيذ موازنة المجلس واجراء المناقلة ضمنها.
المادة 60/
أولاً: على اللجنة المالية دراسة الحسابات الختامية وتقديم تقرير عنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها
ثانيا: تعرض الحسابات الختامية وتقرير اللجنة المالية على المجلس للموافقة عليها واحالتها الى وزارة المالية .
ثالثاً: تخضع حسابات المجلس الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة 61 /
تنظم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه الشؤون الامنية للمشمولين بأحكام هذا القانون بمن فيهم السابقين منهم .
المادة 62/
يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لضمان احترام وهيبة وامن المجلس بضمن ذلك :
أولاً: التنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ تدابير الامن والحماية اللازمة للمجلس نوابا وموظفين وبنايات.
ثانياً: الحفاظ على النظام الواجب اثناء سير الجلسات وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من اجراءات تكفل ذلك بضمنها فرض العقوبات الواردة في النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي وللمتضرر من هذه الاجراءات الطعن فيها أمام لجنة تشكل من رؤساء الكتل النيابية ولهذه اللجنة اتخاذ الاجراء المناسب بالتنسيق مع الرئيس .
المادة 63/
يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة 64/
أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:-
1- ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية.
2- ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات.
ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.
المادة 65/
يحظر على المشمول باحكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المجلس وأي وظيفة أو عمل أخر الا بموجب احكام القانون ولا يعدُّ نشر المؤلفات والبحوث والقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية عملاً أخر لاغراض تنفيذ هذه المادة .
المادة 66/
تستحدث هيئة التقاعد الوطنية في المجلس شعبة لانجاز المعاملات التقاعدية للمشمولين باحكام هذا القانون.
المادة 67/
تستحدث في المجلس وحدة طبية خاصة لتقديم المساعدة الطبية الطارئة للنواب والموظفين والزائرين وتتولى وزارة الصحة تجهيزها بالموارد البشرية وبالمواد والمعدات اللازمة لذلك.
المادة 68/
أولاً: يوضع نظام يتوافق على أحكامه ممثلو السلطات الاتحادية وغير الاتحادية لتحديد الاسبقيات بين الرؤساء ونوابهم والاعضاء واصحاب الدرجات العليا في هذه السلطات بما ينسجم مع كون النظام برلمانياً في العراق .
ثانياً: دون الاخلال بما يقتضيه النظام البرلماني من اسبقيات يعدُّ كلً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من جهة ونوابهم من جهة اخرى والنواب والوزراء من جهة ثالثة اقراناً لمقتضيات تنفيذ هذا القانون.
المادة 69/
في حالة حلّ المجلس او إنتهاء مدته تستمر تشكيلات المجلس في ممارسة مهامها لتسيير الأعمال العادية وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها دون أن يكون لها حق توظيف او ترقية أو عزل أيّ موظف.
المادة 70/
على السلطات والوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات كافة تنفيذ ما ورد بهذا القانون.
المادة 71/
للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 72/
يلغى بنفاذ هذا القانون قانون رقم ( 50 ) لسنة 2007 قانون مجلس النواب المعدل .
المادة 73/
اولا : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره .
ثانيا :لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه .
ثالثا : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه العلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتاسيسِ لامانةٍ عامةٍ بمديرياتها وتشكيلاتها الأخرى ومكاتبَ متخصصة للمستشارينَ لتسهيل العمل فيه، ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين ،
شرع هذا القانون.
قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007
سبتمبر 27, 2007 1419 Views

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4049 في 27/9/2007

مشروع قانون

اللجنة القانونية ـ لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البراماني

قانون

مجلس النواب

مادة (1) :

تسري احكام قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 على مجلس النواب اعتبارا من تاريخ اداء اليمين القانونية لاعضاء مجلس النواب.

مادة (2) :

يعتبر قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ( 6 ) لسنة 2006 هو القانون النافذ على اعضاء مجلس النواب.

مادة (3) :

يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معهم بروتوكوليا على هذا الاساس.

مادة (4) :

يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.

مادة (5) :

تمنح هياة رئاسة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية.

مادة (6) :

يلغى اي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة (7) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لعدم وجود غطاء قانوني لحقوق الاعضاء وملاك ديوان المجلس وميزانيته واستنادا الى احكام المادة ( 61 ) الفقرة اولا والمادة ( 63 ) الفقرة اولا من الدستور العراقي . شرع هذا القانون.

وصدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4499) والذي تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.

وقال مدير عام الدائرة كامل امين هاشم: ان العدد تضمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مشيرا الى ان الاسباب الموجبة لتشريع قانون مجلس النواب وتشكيلاته، هي لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه لعلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتأسيس لامانة عامة بمديرياتها وتشكيلاتها الاخرى ومكاتب متخصصة للمستشارين لتسهيل العامل فيه، ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين.

واكدت رئاسة الجمهورية، الاربعاء، ان تعين النواب الفائزين في الدورة المقبلة لمجلس النواب والذين كانوا نوابا في الدورة السابقة يحتاج الى مرسوم جديد.

وقال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية ان “قانون مجلس النواب رقم ١٣ سنة ٢٠١٨ نص على احالة جميع اعضاء مجلس النواب الى التقاعد و مجلس النواب ارسل كتابا مع امر ديواني باحالة جميع اعضاء مجلس النواب المنتهية ولايتهم من تسلسل واحد الى تسلسل ٣٢٨ و طلب احالتهم الى التقاعد حسب القانون”.

واضاف، “اما ما يتعلق بالنواب الفائزين، فيتم تعينهم بمرسوم جمهوري بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج”.

وتابع، ان “ما يتعلق بشمول النواب بالتقاعد، استثناءا من شرطة العمر و الخدمة، فهذا المنصوص عليه من قانون مجلس النواب المشار اليه اعلاه”.

وحول شمول النواب بالتقاعد، استثناءا من شرطة العمر و الخدمة فبين المصدر ان هذا هو المنصوص عليه من قانون مجلس النواب المشار اليه اعلاه.

الجدير بالذكر ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، كان قد اصدر في وقت سابق مرسوما يقضي بإحالة 328 نائبا من الدورة البرلمانية السابقة الى التقاعد.

وكشف الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، عن تشريع مجلس النواب لقانون جديد لامتيازات البرلمانيين، لافتا الى ان البرلمان تولى تشريع القانون قبل اشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨.

وقال حرب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انه “يوم ١٦ تموز ٢٠١٨ صدرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٤٩٩ متضمنة قانون مجلس النواب الجديد بالرقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ وهو قانون لم يتم ذكر اي شيء عنه عند دراسته وعند اعداده وعند مناقشته وعند تشريعه، حيث كانت الامور سرية ولم يتولى مجلس النواب اصداره اي تحديد تاريخ اصداره في زمن عمله قبل الانتخابات وانما حددت المادة ٧٣ من هذا القانون ان تاريخ صدوره هو الاول من تموز عام 2018، اي بعد انتهاء عمل مجلس النواب وبعد اجراء الانتخابات”.

واضاف انه “تم اختيار موعد الاول من تموز لتشريعه كي لا يتأثر موقف اعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين من اعضاء مجلس النواب امتيازات كثيرة منها ما ورد في المادة ١٣ من القانون الذي تقرر جعل خدمة عضو مجلس النواب ١٥ سنة بصرف النظر عن مدة خدمته”، معتبرا ان “ذلك يخالف قانون التقاعد الذي يشترط ان تكون هناك ١٥ سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي”.

وتابع حرب “من ضمن الامتيازات في هذا القانون انه قد خالف احكام قانون التقاعد والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ ٥٠ سنة، في حين ان قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر اما اذا بلغ هذا العمر فانه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة ومعنى ذلك ان النائب افضل من المتقاعد العادي من عدم اشتراط ١٥ سنة كخدمة وعدم اشتراط ٥٠ سنة كعمر التي يستحق بموجبها المتقاعد العادي استحقاق الحقوق التقاعدية”، لافتا الى ان “المادة ٨ من القانون الجديد تقرر اعطاء الرغبة للنائب في العودة الى وظيفته خلافا للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي، فالنائب بموجب هذا القانون يعود الى الوظيفة حتى ولو لم تكن هنالك درجة او لم يكن هنالك تخصيص مالي”.

واكد حرب ان “المادة السادسة اعطت النائب حق التقاضي امام الهيئات القضائية واعطته المادة ١٥ حق اصدار كتب لجميع الجهات في الدولة خلافا للقاعدة العامة في البرلمانات وهو ان الكتب والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب مكتب ومراسلات كما انه توسع بالصلاحيات بشكل كبير”، داعيا “رئاسة الوزراء او الجهات ذات العلاقة الى اقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا لابطال الاحكام المالية الواردة في القانون لعدم اخذ راي الحكومة في ذلك ولان مجلس الوزراء لم يتول اعداد هذا القانون”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى