اخبار العرب والعالم

“الخيانة العظمى” لقائد الدرك الجزائري السابق “مع نص القانون”

وجهت المحكمة العسكرية بالجزائر ، الاربعاء ، تهمة “الخيانة العظمى” لقائد الدرك الوطني السابق مع ضابط آخر وعسكري سلمته تركيا للجزائر نهاية يوليو، بحسب بيان لوزارة الدفاع.
ونقلت “فرانس برس” عن البيان: “يحيط السيد مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام والعميد المتقاعد بلقصير غالي”.

وأضاف البيان “قد قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين بونويرة قرميط ودرويش هشام الحبس المؤقت، كما أصدر أمر بالقبض ضد المتهم بلقصير غالي” قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار”.

وبحسب البيان، فإن العسكريين الثلاثة متهمون بـ”الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية”.

وكانت تركيا قد سلمت السلطات الجزائرية في 30 يوليو المساعد الأول قرميط بونويرة السكرتير الخاص لرئيس أركان الجيش السابق قايد أحمد صالح، المتوفي في 23 ديسمبر. وفقا لفرانس برس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام جزائرية إن بونويرة حاول التفاوض مع الاستخبارات التركية للحصول على الجنسية والحصانة، مقابل تسليمها وثائق سرية استولى عليها من مكتب رئيس الأركان الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع.

وغادر البلاد مع زوجته وولديه في 5 مارس، بحسب المصادر نفسها.

 

نص القانون

 

المادة 66 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل حارس وآل أمين بحكم وظيفته أو
بحكم صفته على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع
الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عـن سر من أسرار الدفاع الوطني يكون قد قام بغير قصد الخيانة أو
التجسس بما يأتي :
1 – إتلافها أو اختلاسها أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها.
2 – إبلاغها إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا آان الحارس أو الأمين قد ارتكب الجريمة
برعونة أو بغير حيطة أو بعدم تبصر أو بإهمال أو بعدم مراعاة الأنظمة.

المادة 67 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل شخص عدا مـن ذآروا في المادة 66 يكون
بغير قصد الخيانة أو التجسس قد ارتكب الأفعال الآتية :
1 – الاستحواذ على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة
الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني.
2 – إتلاف أو اختلاس مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات أو ترك الغير يتلفها أو
يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها.
3 – إبلاغ مثل هذه المعلومات والأشياء أو المستندات أو التصميمات إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع
عليها أو إلى الجمهور أو ترك الغير يبلغها أو توسيع دائرة ذيوعه

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى