امن

الاتحادية تمسح قرارات مدحت المحمود والمياحي يعلق :ليس بجديد

قررت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.
كما قررت المحكمة العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب. أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد.
وبهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب.

وقال طارق حرب المياحي في تدوينة،  “نعم هذا ما يمكن قوله في التفسير الدستوري الذي قررته يوم  ٢٠٢١/٥/٢٥ على وفق صلاحيتها المقررة بموجب احكام المادة (٩٣) من الدستور سواء بحكم او تفسير وكان حكمها تفسيراً للمادة (٦٣) من الدستور التي نصت على (لا يجوز القاء القبض على العضو-النائب- خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية وبموافقة الاعضاء بالاغلبيهً المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية).

وأضاف أن  “ذلك يعني أنه لا توجد حصانة مطلقة  للنائب وانما حصانة ضد اجراء قانوني واحد  هو القاءالقبض فقط”.

وتابع، أنه “في الجناية اذا كانت مشهودة فيجوز القاء القبض على النائب لأن هذه حالة واضحة وهي مشاهدة النائب حال ارتكابة الجناية أو عقب ارتكابها ببرهة او اذا تبع المجنى عليه النائب اثر وقوعها وفي جميع الحالات التي حددتها المادة (١) من قانون الاصول الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١”.

وأشار الى أن “الجناية غير المشهودة التي يتمتع النائب بحصانة عنها هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بأكثر من خمس سنوات سجن كجرائم القتل العمد والرشوة والاختلاس والارهاب وتزوير المحررات الرسمية وغيرها فهذه الجرائم التي يتهم بها النائب لا يجوز القاء القبض على النائب فيها الا بعد تصويت وموافقة اغلبية الاعضاء اي اكثر من النصف اي موافقة ١٦٥ نائب فأكثر او موافقة رئيس البرلمان اثناء العطلة”.

ولفت الى أن “جرائم الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالحبس خمس سنوات فأقل او الغرامة فهذه لا يحتاج اتخاذ الاجراءت القانونية فيها ضد النائب الى موافقة او تصويت من مجلس النواب ومن هذه الجرائم اكثر جرائم الفساد المالي والاداري الواردة في المواد ٣٣١ و٣٤١ وجرائم القذف والسب والنصب والاحتيال واصدار صك بدون رصيد وغيرها”.

مادة 331
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
مادة 341
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال أو مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته (عدلت المادة 341 بموجب قانون التعديل التاسع المرقم 8 لسنة 1984).
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى